الشيخ الطوسي
128
الاستبصار
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون . [ 458 ] 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . [ 459 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك : [ 460 ] 4 - ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض المخابرة ( 1 ) بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . [ 461 ] 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام ؟ قال : إن كان من
--> ( 1 ) المخابرة : ان يزرع على النصف ونحوه . - 458 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ص 286 . - 459 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 406 . - 460 - التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405 . - 461 - التهذيب ج 2 ص 175 وهو جزء من حديث .